منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours موسوعة المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائية

الثلاثاء 07 فبراير 2012, 17:33
موسوعة المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائية


الأول
فى الدعوى الجنائية

003

لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من
المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى
الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد
185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى
الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من
يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .

الأول
فى الدعوى الجنائية

007

ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

الأول
فى الدعوى الجنائية

014

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة
فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات
اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

الأول
فى الدعوى الجنائية

015

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع
الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم
ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و
126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى
القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى
الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة
بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم
الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .




الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الاعدام

470

متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس
الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او
بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

485

اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من
الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع .
فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا
وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة
بالفقرة السابقة .

الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الاعدام

476

يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .

الكتاب الرابع/ الباب الأول
فى الاحكام واجبة النفاذ

468

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل
اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر
بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض
عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد
المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة
المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج
عنه الفصل فيها .

الباب التاسع
رد الاعتبار

550

يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم
عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا)
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او
اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم
وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات
مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة .
(معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه
بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست
سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة
قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

الباب التاسع
رد الاعتبار

548

اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز
تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت
الشروط اللازمة توافرها .

الباب التاسع
رد الاعتبار

544

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال
النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من
المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل
. ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى
تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى
الاحكام .

الباب التاسع
رد الاعتبار

543

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة
الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على
سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم
التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة
بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ
صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء
وجوده فى السجن .

الباب التاسع
رد الاعتبار

539

يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من
غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت
المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له
بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه
ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية
والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له
. واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار
مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه
دفعها .

الباب التاسع
رد الاعتبار

538

اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة
الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان
قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر
لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .

الباب التاسع
رد الاعتبار

537

يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر
عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ
العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة
سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط
العقوبة بمضى المدة .

الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه

528

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة
الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى
خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى

514

اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى
جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة
لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات
ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع
، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة
الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده
والتعويضات .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى

512

لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا
من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم
بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى

511

يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها
للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته
باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات
لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف
ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على
ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة
1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20
/12/ 1998 )) .) .

الباب الخامس
فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها

510

لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم
فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا
لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط
الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول
الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز
للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك


فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
509

اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها
عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه
بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على
مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم
من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية
العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ))


فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها
508

اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال
المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على
حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ
المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد
والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص
منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه
بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على
مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم
من ايام الزيادة المذكورة .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى