منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours لا يجوز اقامة دعوى البطلان ضد الحكم القضائى

الأربعاء 06 مارس 2013, 21:51

لا يجوز اقامة دعوى البطلان ضد الحكم القضائى
بقلم / عمرو الحمزاوى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لما
كان الحكم القضائى هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيل قانونى صحيح
ومختصة باصدارة فى خصومة قضائية وفقا لقواعد قانون المرافعات سواء كان صادر
فى خصومة قضائية او فى شق منها او فى مسالة متفرعة عنها

- ومتى
تحصن هذا الحكم من طرق الطعن صار عنوان للحقيقة لا يجوز للمحكوم علية
اقامة دعوى ببطلانة لان مثل هذة الدعوى ليس محلها الحكم القضائى فلا يجوز
النعى على الحكم الا بالطريق الذى رسمة القانون وهى طرق الطعن فاذا
استنفذت طرق الطعن فى الحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا
لا يجوز المساس بة مهما شابه من اخطاء او عيوب

- ولا
يقتصر الامر على حظر اقامة دعوى قضائية بطلب بطلانة وانما لا يجوز كذلك
التمسك ببطلان الحكم القضائى على اى وجة من الوجوة سواء كان ذلك فى صورة
دعوى قضائية اصلية مبتدئة او فى صورة دفع من الدفوع او فى صورة طلب عارض
فاذا ما طلب مثل هذا يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم القبول احتراما لحجية
هذا الحكم

-اما
اذا تجرد الحكم من اركانة الاساسية بحيث يكون مشوب بعيب جوهرى يصيب كيانة
ويفقدة صفتة كحكم ويحول دون اعتبارة موجودا منذ صدورة فان هذا الحكم يعتبر
منعدما




وهذا ما اكد علية القضاء (الحكم القضائى إذ صدر صحيحا يظل منتجا لآثارة فيمتنع بحثأسباب العوار التى تلحقة إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة لها ولا سبيللإهدار هذة الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكممن أركانة الأساسية بحيث يشوبة عيب جوهرى جسيم يصيب كيانة ويفقدة صفتة كحكم ويحولدون إعتبارة موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطتة ولا يرتب الحكم حجية الأمرالمقضى به ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعة . ......


- ومن
امثلة الاحكام المنعدمة صدور حكم حكم على شخص توفى قبل رفع الدعوى او صدور
حكم خالى من اى منطوق او صدور حكم فى مسالة خارجة عن ولا ية القضاء



خلاصة
القول ان الحكم القضائى متى شابة خطا او بطلان على الخصم ان يسلك طرق الطعن
المقررة قانونا فى المواعيد التى حددها المشرع ولا يجوز لة ترك تلك
الوسائل واللجوء الى دعوى البطلان اما اذا فقد الحكم احد اركانة الجوهرية
التى لا يقوم الا بها كان منعدما ويجوز اقامة دعوى للمطالبة بانعدام هذا
الحكم لاقرار هذا الانعدام
avatar
manol
عضو ذهبى
عدد المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 15/10/2012

GMT + 3 Hours رد: لا يجوز اقامة دعوى البطلان ضد الحكم القضائى

السبت 09 مارس 2013, 19:15
شكرا
شقق ايجار في القاهرة الجديدة

محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours رد: لا يجوز اقامة دعوى البطلان ضد الحكم القضائى

السبت 09 مارس 2013, 19:25
مشكور أخى على مرورك الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى