منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 7 Hours المواعيد والمدد القانونية قانون الإثبات وفق أحدث التعديلات التشريعية

السبت 30 يونيو 2012, 02:26
المواعيد والمدد القانونية
قانون الإثبات وفق أحدث التعديلات التشريعية



ميعاد مباشرة الخبير لأعباء
مأموريته

مادة 3
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات
الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء

إعلان الأحكام الصادرة
بإجراءات الإثبات

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم
تتضمن قضاء قطعيا
ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان
باطلا .
ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

ميعاد الطعن بالتزوير -
ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير
في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي
يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه
.

ميعاد اطلاع الخبير علي
المستندات المقدمة في الدعوى

مادة 138

في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب
الخبير بكتاب مسجل
ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة
أو الخصوم في ذلك
ويتسلم صورة من الحكم .

ميعاد طلب الخبير إعفائه من
المأمورية

مادة 140

للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة
الحكم من قلم الكتاب
أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو
القاضي الذي عينه
أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس
هذا الميعاد ، فأن
لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة
التي ندبته أن
تحكم علية بالمصروفات التي تسب
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى