منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours كافة المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية

السبت 30 يونيو 2012, 02:01
المواعيد والمدد القانونية

قانون المرافعات المدنية
والتجارية

طبقا لأحدث التعديلات التشريعية







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






ميعاد تمام الإعلانات
مادة 7

لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة
صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في
حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

عرض أمر الإعلان علي قاضي
الأمور الوقتية

مادة 8

إذا تراء للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له
اشتمال الورقة
علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو
تجهيل أو غير ذلك
مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان
الورقة أو بعدم إعلانهما
أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة
لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب


ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة
الإدارة - حالة عدم وجود من يصح تسليم الاعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام
الإعلان

مادة 11

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة
السابقة أو أمتنع
من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن
استلام الصورة ،
وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع
موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن
إليه في موطنه
الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ،
يخبره فيه ان
الصورة سلمت إلي جهة الإدارة
.
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان
وصورتيه ويعتبر
الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .

فيمن يصح تسلمهم الإعلانات
قانوناً

مادة 13

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صـورة الإعلان
علي الوجه الأتي :-
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري
المصالح المختصة والمحافظين أو
لمن يقوم مقامهم
فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب
الاختصاص المحلي لكل منها
.
2.
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو
لمن يقوم مقامه
فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون
والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا
الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها
.
3.
ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة
لأحد المتضامنين
أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو
لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة
مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه
.
4.
ما يتعلق بالشركات المدنية
والجمعيات والمؤسسات الخاصة
وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم
بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت
الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه
.
5.
ما يتعلق بالشركات الأجنبية
التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر
العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
6.
ما يتعلق بأفراد القوات
المسلحة ومن في حكمهم
يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
7.
ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
8.
ما يتعلق ببحارة السفن
التجارية أو بالعاملين فيها
يسلم للربان.
9.
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم
موطن معلوم في الخارج
يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة
إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل
تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها
.

ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة
للنيابة العامة
المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم
الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة
العامة ما لم يكن مما
يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من
تاريخ تسليم
الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن
استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال
بالبريد وكيفية أدائها.
10.
إذا كان موطن المعلن إليه
غير معلوم

وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن
معلوم له في
جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة
.
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة
علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة
للنيابة العامة.

عدم اعتبار يوم تمام الإعلان
من الأيام الممنوحة للرد قانوناً

مادة 15

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً
بالأيام أو الشهور
أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما
إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل
الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من
الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا
يجب أن يحصل فيه
الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي
يبدأ منها
والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم
الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك
.

مواعيد المسافة
مادة 16

إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة
إجراء فيه زيد عليه
يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال
منه والمكان الذي
يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد
المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع
موطنه في مناطق الحدود .

ميعاد المسافة لمن يعلن خارج
مصر

مادة 17

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .
ويجوز بأمر من قاضي
الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف
الاستعجال ويعلن
هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية
أثناء وجوده بما
إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو
باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.

امتداد مدة الإعلان إذا صادف
أخر يوم عطلة رسمية

مادة 18

إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.

مدة إصدار النيابة العامة
لقراراتها في مسائل الحيازة

مادة 44 مكرر

يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من
منازعات الحيازة
مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب
التنفيذ فورا بعد
سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة
بدرجة رئيس نيابة علي الأقل
.
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن
أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه
بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء
علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.

مرفقات رفع الدعوى
مادة 65

يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما
يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء
المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن
صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت
مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى
علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال
. وإذا كان رأي
قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام
بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو
بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر
القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا
موصى عليه بعلم
الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ،
يخطره فيه بقيد
الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة
بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي
انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية
العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.






عدل سابقا من قبل محمود هويدى المحامى في السبت 30 يونيو 2012, 02:35 عدل 1 مرات
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours رد: كافة المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية

السبت 30 يونيو 2012, 02:09
ميعاد الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة.
مادة 66

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية
ومحكمة الاستئناف
وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة
نقض هذين الميعادين
إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ،
ويجوز في حالة
الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل
الإعلان للخصم
نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي
الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

ميعاد تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لإعلانها.

مادة 67

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل
الخاص بذلك بعد أن
يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في
أصل الصحيفة
وصورها.

وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل
الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ،
أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها
ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .

ميعاد إعلان قلم المحضرين لصحيفة الدعوى
.
مادة 68

علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال
ثلاثين يوما علي
الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع
في أثناء هذا
الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من
العاملين بقلم الكتاب
أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها
ولا تجاوز مائتي
جنيه ولا يكون
الحكم بها قابلا لأي طعن.


ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها
إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة
.

مواعيد تمام الإعلان مواعيد تنظيمية لا ترتب بطلاناً
.
مادة 69

لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة
السابقة بطلان إعلان
صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور
وذلك بغير إخلال
بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن خلال 3
شهور

مادة 70

يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم
تكن إذا لم يتم
تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلي قلم
الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.

ميعاد الحضور أمام محكمة الموضوع

مادة 72

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو
يحضر عنهم من يوكلونه
من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من
أزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.


حضور وكيل المدعي أو المدعي علية حضور صحيح قانوناً

مادة 73

يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته
عنه وفقا لأحكام
قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات
وكالته في ميعاد
تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .

مكتب المحامي موطن لوكيله
معتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى

مادة 74

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله
معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر
المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.
وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به
علي الخصم الأخر .

ميعاد تجديد الدعوى من الشطب

مادة 82

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في
الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب
أحد الخصوم السير
فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو
بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

إيداع الخصم مذكرة بالدفاع
يجعل الخصومة حضورية

مادة 83

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه
اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه
طلبات جديدة أو أن
يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن
يطلب في غيبة
المدعي الحكم عليه بطلب ما.


ميعاد إعادة الإعلان

مادة 84

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة
الدعوى قد أعلنت
لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت
المحكمة في الدعوى
فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن
المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض
الأخر لم يعلن
لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في
غير الدعاوى
المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين .
ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص
الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب
الأحوال إعلاناً لشخصه .


ميعاد إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحاً

مادة 85

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه
بالصحيفة وجب عليها
تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه .
فإذا كان البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه
بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .
ميعاد اعتبار الحكم كأن لم يصدر.
مادة 86

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم
صدر عليه فيها كأن لم يكن .



محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours رد: كافة المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية

السبت 30 يونيو 2012, 02:13
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكرتها
مادة 93

تمنح النيابة بناء
علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة
بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من
اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية
مشتملا علي مستندات الخصوم
ومذكراتهم
.
ميعاد تدخل
النيابة العامة

مادة 94

يكون تدخل النيابة
في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها
.

أخر ميعاد لتقديم
المذكرات

مادة 95

في جميع الدعاوى
التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد
تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا
الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة
وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة
بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي
ذكرتها النيابة
.

ومع ذلك يجوز
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات
جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن
في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون
النيابة أخر من يتكلم.


متي يجوز
للنيابة العامة استئناف الأحكام غير الجنائية

مادة 96

للنيابة العامة
الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز
تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة
من قواعد النظام العام أو إذا نص
القانون علي ذلك
.
حظر تأجيل
القضية لأكثر من جلسة

مادة 98

لا يجوز تأجيل
الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل
ثلاثة أسابيع
.

ميعاد وإجراءات
التدخل في دعوي منظورة

مادة 126

يجوز لكل ذي مصلحة
أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
.

ويكون التدخل
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب
يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم
ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد
إقفال باب المرافعة.


ميعاد وقف الخصومة
اتفاقياً

مادة 128

يجوز وقف الدعوى
بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد
على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار
المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف
اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون
قد حدده لإجراء ما
.

وإذا لم تعجل الدعوى
فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا
استئنافه
.
ميعاد وقف
الدعوى جزائيا
:
مادة 129

فى غير الأحوال التى
نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون
للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت
تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى
مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل
الدعوى.
ميعاد تجديد
انقطاع سير الخصومة
:
مادة 130

ينقطع سير الخصومة
بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية
الخصومة ، أو بزوال صفة من كان
يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا
كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى
موضوعها
.
ومع ذلك إذا طلب أحد
الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى
شأنه سبب الانقطاع ، وجب على
المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة
أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده
له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون
عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير
الخصومة منذ تحقق سببه
.
ولا تنقطع الخصومة
بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل
وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً
للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته
إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً
جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانقضاء الوكالة الأولى
.
متي تعتبر
الدعوى مهيأة للحكم فيها
:
مادة 131

تعتبر الدعوى مهيأة
للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم
وطلباتهم الختامية فى جلسة
المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ،
أو زوال الصفة
.




استئناف سير الدعوى

مادة 133

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم
الذى توفى أو فقد
أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو
بصحيفة تعلن إلى
هذا الطرف بناء على طلب أولئك
.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت
محددة لنظرها وارث
المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت
عنه الصفة وباشر
السير فيها .

طلب الحكم بسقوط الخصومة

مادة 134

لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى
بفعل المدعى أو
امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر
إجراء صحيح من
إجراءات التقاضي .

ميعاد انقضاء الخصومة

مادة 140

فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء
صحيح فيها.
ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة
النقض.

ميعاد ترك الخصومة

مادة 141

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو
ببيان صريح فى
مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه
شفوياً فى الجلسة
وإثباته فى المحضر.

ميعاد وإجراءات رد القاضي

مادة 154

إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع
الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه
أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.


ميعاد رفع تقرير الرد

مادة 155

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها
مرفقاً به بيان بما
قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين
ساعة وعلى الرئيس
أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.

ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه

مادة 156

على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد
وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى
المطلوب رده فى
الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .

إجراءات خاصة للرد

مادة 157

فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ
الإجراءات التالية .
(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو
الابتدائية ، قام
رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف
المختصة فى اليوم
التالي لانقضاء الميعاد
.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى
الدعوى الأصلية
بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من
طلبات رد طبقاً
لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى
الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون
لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى
غرفة المشورة ثم
تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع
أقوال طالب الرد
، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه
اليمين إليه ..
(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة
علنية ولا يقبل طلب
رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه
وقف نظر طلب الرد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض
طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

ميعاد النطق بالحكم

مادة 171

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى
الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى
للحكم ، وجب عليها
تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ،
أو بإيداعها قلم
الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم
الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك
.
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم
على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم
يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك
.

ميعاد إيداع أسباب الحكم

مادة 175

يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على
أسبابه موقعة من
الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً
بالتعويضات أن كان لها وجه
.

ميعاد حفظ ملف القضايا

مادة 179

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة
على وقائع الدعوى
والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة
من إيداع المسودة
فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .



محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 3 Hours رد: كافة المواعيد والمدد القانونية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية

السبت 30 يونيو 2012, 02:17
ميعاد التظلم
مادة 190

يجوز لكل من الخصوم
أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة
ويحصل التظلم أمام المحضر عند
إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب
المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك
خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ،
ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على
حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم
أمام المحكمة فى غرفة المشورة
ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة
أيام.
إجراءات نظر
التظلم

مادة 198

يجوز رفع التظلم
تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة

.
ويحكم القاضى فى
التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة
للأحكام
.
ميعاد سقوط
الأمر

مادة 200

يسقط الأمر الصادر
على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط
من استصدار أمر جديد
.
ميعاد إنذار
المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الاداء

مادة 202

على الدائن أن يكلف
المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم
يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة
المواد الجزئية التابع لها موطن المدين
أو رئيس الدائرة بالمحكمة
الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين
اختصاص محكمة أخري بالفصل في
النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل
بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم
بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف
.



ميعاد إصدار القاضي للأمر علي العريضة

مادة 203

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو
وكيله يرفق بها سند
الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب
إلي أن يمضى
ميعاد التظلم.
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على
وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً
مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن
مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة
أيام على الأكثر من
تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر
بأدائه من منقول
حسب الأحوال وكذا المصاريف
.

ميعاد إعلان المدين بأمر الأداء

مادة 205

يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر
ضده بالأداء .
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن
إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .

ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء

مادة 206

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ
إعلانه إليه ويحصل
التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب
الأحوال وتراعى
فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ
فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة
بالاستئناف .

ميعاد إقامة الحجز التحفظي علي أموال المدين

مادة 210

إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة
لدى الغير وفى
الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز
التحفظي يصدر أمر
الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم
طلب الأداء وصحة
إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع
إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .

ميعاد الطعن في الأحكام

مادة 213

يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص
القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى
الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام
المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير
فى جميع الجلسات التالية
لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من
أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

سقوط الطعن إذا لم تراعي
المواعيد
:

مادة 215

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق
فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

وقف ميعاد الطعن
مادة 216

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
للتقاضي أو بزوال صفة
من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى
من يقوم مقام
الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة
الوارث أن كان .

قيد الطعن من الخصم
مادة 217

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع
الطعن وإعلانه إلى
ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم .
ومتى رفع الطعن
وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم .
قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ،
أو إذا توفى أو
زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من
فقد أهليته أو من
توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ،
لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك.

مبدأ نسبية أثر الطعن
مادة 218

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة
العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة
أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم
أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى
طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام
الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من
أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع
طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.


ميعاد الاستئناف

مادة 227

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير
ذلك.
ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت
المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام
أو من يقوم مقامه.

ميعاد الطعن إذا صدر الحم
بناء علي غش أو تدليس أو تزوير

مادة 228

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على
ورقة مزورة أو بناء
على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها
الخصم فلا يبدأ
ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته
أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.

ميعاد ضم الدعوى المستأنف حكمها

مادة 231

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم
ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف
الدعوى خلال عشرة
أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم
المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه
ولا تجاوز مائتي جنيه
بحكم غير قابل للطعن .

ميعاد التماس إعادة النظر – الإجراءات

مادة 242

ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات
المنصوص عليها فى
الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه
الغش أو الذى أقر
فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة
الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

ميعاد الطعن بالنقض
مادة 252

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً .
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام
لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250
.

ميعاد اطلاع المدعي علية علي صحيفة الدعوى

مادة 255

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم
الصحيفة صوراً منها
عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى
الطعن ومذكرة
شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية
الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك
وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم
فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم
الصحيفة .
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من
إيداع صحيفة الطعن
به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب
المحكمة التى
أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .

ميعاد قيد الطعن بالنقض – إعلان صحيفة الطعن بالنقض

مادة 256

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة
أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك
.
وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة
وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال
ثلاثين يوماً على
الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا
الميعاد بطلان
إعلان صحيفة الطعن .

ميعاد إيداع الخصم مذكرة
بالدفاع أمام محكمة النقض

مادة 258

إذا بدأ المدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن
يودع قلم كتاب
محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن
مذكرة بدفاعه
مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر
يوماً من انقضاء
الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى
يرى تقديمها
مؤيدة للرد .
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء
أن يودع فى ميعاد
الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من
المدعى عليهم
الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن
يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .

ميعاد إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض

مادة 259

يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص
عليه فى الفقرة
الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى
صدر فيها الحكم
المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة
عشر يوماً من تاريخ
إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه
الحالة لا تسرى
مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد
انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .

ميعاد إخطار محامي الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات

مادة 264

يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم
بتاريخ الجلسة
المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى
عليه وتدرج
القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل
ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .

الإعلان قبل التنفيذ –
الإعلان – ما يتضمنه – الأثر المترتب عليه

مادة 281

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين
أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً
.
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء
وبيان المطلوب وتعيين
موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
المختصة .
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن
معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من
إعلان السند التنفيذي.

ميعاد الإعلان بالسند التنفيذي

مادة 284

إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر
الإجراءات بالنيابة
عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ قبل ورثته
أو من يقوم مقامه
إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن
تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

ميعاد الإعلان بالعزم علي
التنفيذ

مادة 285

لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا
أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .

ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل

مادة 295

لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ان
ينازع فى اقتدار
الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى
المنازعة خلال
هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على
الكفيل فى قلم
الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل
بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

تحديد المحضر ميعادا لنظر الإشكال

مادة 312

إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء
وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف
الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى
المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى
حكمه .

وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة
لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم
الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك .

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال
إذا كان مرفوعاً
من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة
الأولى أو بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده
له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم
يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف
الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.

ميعاد إعلان الحاجز إلى المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر
الصادر به خلال
ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .
مادة 320

يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى
الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد
يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر
الصادر به إذا لم
يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ
توقيعه وإلا
اعتبر كأن لم يكن .

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ
يجب على الحاجز
خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة
الدعوى بثبوت الحق الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

ميعاد إبلاغ الحجز الي المحجوز عليه

مادة 332

يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد
إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز
عليه .
ويجب إبلاغ الحجز ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى
المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

ميعاد رفع دعوي ثبوت الحق
وصحة الحجز

مادة 333

فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ
يجب على الحاجز
خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة
الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى
قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً .

ميعاد إعلان قلم الكتاب
الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع

مادة 337

يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً
لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل
مصحوب بعلم وصول .

ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز
لديه بالحجوز التى
وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه
وصفاتهم وموطن كل
منهم والسندات التى وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان
المبلغ المودع كافياً
للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح
غير كاف جاز
للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك .

ميعاد الإعلان بالتقرير بما
في الذمة

مادة 341

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو
صفة من يمثله كان
للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة
الحجز ويكلفه
التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً .

إعلان المدين بتوقيع الدائن الحجز تحت يد نفسه

مادة 349

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون
مديناً به لمدينه ،
ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى
ورقة إبلاغ الحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ
يجب على الحاجز
خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام
المحكمة المختصة
الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

ميعاد وإجراءات الحجز تحت يد
المصالح الحكومية

مادة 350

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات
الإدارة المحلية أو
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها
لا يكون له أثر
إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم
يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى
تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه.

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة
المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

ميعاد الحجز علي الثمار والمزروعات

مادة 354

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل
نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً
.
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض
ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته
على وجه التقريب.

ميعاد المدين بمحضر الحجز

مادة 362

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة
من المحضر على
الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى
غيبته وجب إعلانه
بالمحضر فى اليوم التالي على الأكثر .

ميعاد اعتبار الحجز كأن لم
يكن

مادة 375

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ توقيعه
إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون . ومع ذلك لا يجوز
الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ميعاد إجراء البيع

مادة 376

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل
من تاريخ تسليم
صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى
يوم على الأقل من
تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع
عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد
ذوى الشأن.

ميعاد الإعلان إذا كان البيع ذهبا أو فضة أو ….

مادة 380

يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى
معدن نفيس وبيع
المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين
ألف جنيه أن يحصل
الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.

ميعاد البيع

مادة 383

إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد
اللصق والنشر على
الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة
المثبتة للصق قبل
البيع بيوم واحد على الأقل.


ميعاد التنبيه بنزع ملكية
العقار كمقدمة للتنفيذ

مادة 401

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى
المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية :
1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين
المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند
.
2. أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه
ويباع عله العقار جبراً .
3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام
القطع وأسماء الأحواض
وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق
لقانون الشهر
العقاري.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول
العقار للحصول على
البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملا ته . وله أن يستصحب من يعاونه
فى ذلك ولا يجوز
التظلم من هذا الأمر .
4. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة
التى بها مقر محكمة التنفيذ .

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه
المادة كانت باطلة.
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن
التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة 281.

مادة 413

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت
أحكام المادتين 402
، 403 وإذا سقط تسجيل
التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار
.
مادة 414

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة
شروط البيع خلال
تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل
التنبيه كأن لم
يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
2. تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي
تسجيلهما وتاريخه.
3. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها
وحدودها ومساحتها
ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى
تعيينها .
4. شروط البيع والثمن الأساسي.
ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37 .
5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن
الأساسي لكل صفقة.
ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ
جلسة البيع .

ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع
للعقار

مادة 417

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لإيداع قائمة شروط
البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين
سجلوا تنبيهاتهم
والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة
فى الموطن المعين فى القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب
الشهر بحصوله خلال
ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه
ويصبح الدائنون
المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة
بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم .

ميعاد تسجيل الاعتراضات علي قائمة شروط البيع

مادة 419

تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات
أول جلسة تحل بعد
انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة
417 ولا تقل
المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ، فإذا لم تبد
اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .

ميعاد الإعلان عن إيداع القائمة

مادة 421

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف
اليومية المقررة
للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة
وذلك خلال ثمانية
التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة.
ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى
ثمانية الأيام التالية عن الإيداع.

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب
دون أن ينقلها منه.

ميعاد رسو المزاد عي بيع العقار

مادة 439

إذا تقدم مشتري أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي
العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه
خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.

تحديد جلسة جديد للبيع

مادة 441

كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة
لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم.
ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص
عليها في المواد 428 ، 429 ، 430.

فإذا كانت التأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن
يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها :
1. بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها.
2. اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
3. الثمن الذي أعتمد به العطاء.

ميعاد تسجيل الحكم بإيقاع البيع

مادة 447

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم
بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره.
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه .
على أنه لا ينقل
إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في
العقار المبيع.

مخالفة ميعاد إيداع قائمة شروط البيع

مادة 452

إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال
الخمسة والأربعين
يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع
القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات.
وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق
الإجراءات خلال ثلاثة
الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن
التعويضات ولا
ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.



الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى