منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours أسباب الا رث

الأربعاء 08 فبراير 2012, 15:39
أسباب الا رث
تنص المادة 7 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث ان من اسباب الارث " الزوجيه ــ القرابة ــ العصبية السببية ــ الارث بالزوجيه عن طريق الفرض ــ الارث بالقرابة فرضا او تعصيبا أو بالاثنين معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد"
الارث بالفرض
اصحاب الفروض
تنص المادة 8 من ذات القانون علي ان اصحاب الفروض لهم مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض علي الترتيب التالي :
الأب ــ الجد الصحيح وأن علا ــ
الاخ لأم ــ الزوج ــ الزوجه ــ البنات ــ بنات الابن وان نزل ــ الاخوات
لأب وأم ــ الاخوات لأب ــ الام ــ الجدة الصحيحه وان علت
الاب والجد الصحيح
للأب فرض السدس اذا وجد للميت ولد أو ولد أبن وان نزل . الجد
الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته الي الميت انثي وله فرض السدس ( مادة 9
من قانون المواريث )
الاخوات لأم
لأولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للأثنين فاكثر ويتساوي
الذكور مع الاناث في القسمه وفي الحالة الثانيه لو استغرقت التركة يشارك
اولاد الام الاخ الشقيق او الاخوه الاشقاء بالانفراد أو مع الاخت الشقيقة
او اكثر ويقسم الثلث بينهم بالسوية
وقد ورد بالمذكرة الايضاحيه للمشروع اخذا بمذهب الامام الشافعي في المسألة
المشتركة وهي خاصة بما اذا وجد مع الاخوة لأم أخ شقيق أو اخوة اشقاء
منفردون أو مع اخت شقيقة او أخوات شقيقات واستغرقت انصباء ذوي الفروض
التركة ولم يبق شيء لالاشقاء يرثون تعصيبا فلا تتحقق المسألة المشتركة اذا
وجد اخ واحد لأم أو وجد مع الاخوة لأم اخت شقيقة او اخوات شقيقات فقط
لأنهن يرثن في هذه الصورة بالفرض ولا تتحقق ايضا اذا بقي للأخوة الاشقاء
شيء بعد انصبة اصحاب الفروض وصورتها
توفيت امرأة وتركت زوج + أم + أخوة لأم + اخوة اشقاء
نجد أنه في المذهب الشافعي يقسم الثلث ( فرض اولاد الام) عليهم وعلي الاخوة الاشقاء ذكورا كانوا او اناثا بالسوية بين الجميع لا فرق بين الذكر والانثي منهم فيكون
للزوج النصف فرضا ــــــ الام السدس فرضا ـــــــ الاخوة لأم والاخوة الاشقاء لهم الثلث ويقسم بينهم بالتساوي الانثي فيهم مثل الذكر
وعليه تم الاخذ بالمذهب الشافعي في المسألة المشتركة وتم العدول عن المذهب
الحنفي فيها لأنه كان يقضي بعدم استحقاق الاخوة الاشقاء شيئا وبانفراد
الاخوة لأم بالثلث
وورد في المذكرة الايضاحيه لمجلس الشيوخ المصري ( سنة 1943 )
بأن المصلحة تقضي بعدم سقوطهم وباهدار قرابة الاب وتوريثهم بقرابة الام ما
دام لم يبق لهم شيء يرثونه بالتعصيب والا كانت قوة قرابتهم للأب مدعاة
لحرمانهم من الميراث مع اعطائه للأضعف قرابة وهم الاخوة لأم ولذك تم
العدول في هذا الخصوص عن المذهب الحنفي لتشدده في هذه الحيثية
كذلك فقد رأت اللجنة أن تضع احكامها في صورة حية واضحه فانتهت الي الصيغة
المؤداه بالمادة العاشرة من قانون المواريث والمسألة مرجعها كتاب الله
تعالي في سورة النساء فقد تكفل بالنص ببيان ميراث الاخوة والاخوات لأم
فقال تعالي ( وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )
والكلالة المرأة الخالية من الولد والوالد معا اي من توفي عنها ابوها ولم
تكن تنجب ولدا وقال بذلك ابو بكر الصديق واتبعه عمر بن الخطاب رضي الله
عنهما فكان للواحد منهما السدس ذكرا كان ام انثي وما زاد عن ذلك سواء
اثنين فصاعدا فلهم الثلث ويقسم بالتساوي بين الذكور والاناث فلا افضلية
للذكور في هذا الشأن ولا يزاد لهم عن الثلث الا عند الرد عليهم ولا ينقص
الفرد منهم عن السدس الا عند العول . كما وان لفظ الشركة يقتضي السوية فقد
سوي الله تعالي بين ذكورهم واناثهم ولكنهم لا يرثون مع اربعة حالات باتفاق
الفقهاء
الحالة الاولي اذا وجدوا مع الولد ذكرا كان ام انثي
الحالة الثانيه اذا وجدوا مع ولد الابن ذكرا كان ام انثي
الحالة الثالثة اذا وجدوا مع الاب
الحالة الرابعه اذا وجدوا مع الجد الصحيح
ولكنهم لا يسقطون بالاخوة والاخوات الاشقاء ولا بالاخوة والاخوات لأب
وقد اختلف في حيثية هل ينقص نصيبهم باخوة اشقاء ام لأ
وهناك مسألة معروفةوهي
توفيت امرأة وتركت
زوج + أم + أخوين لأم أو اختين لأم + أخوين لأب وأم
ذهب الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وابو موسي الاشعري وأبي بن كعب الي أن
الزوج له النصف ــــ الام لها السدس ــــ الاخوة لأم ذكورا أو اناثا لهم الثلث ولا شيء للأخوة لأب وام وبذلك افتي علماء الاحناف
وذهب عثمان بن عفان وزيد الي ان الثلث يقسم بين الاخوة لأم وبين الاخوة
لأب وأم بالسوية .وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي التشريك (
المشاركة ) ثم رجع عنه وقد روي أن الاخوة الاشقاء سألوا عمرا رضي الله عنه
في هذه المسألة فأفتي بنفي التشريك فقالوا ( هب أن أبانا حمارا ألسنا من
أم واحدة ) فقال عمر صدقتم ورجع الي القول بالشراكة
المرجع ( مجلد الاحوال الشخصية الصادر من نادي القضاه طبعه 1980 في شرح القانون 77 لسنة 1943 )
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى