منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 8 Hours مذكرة طعن "العادلى" فى قضية غسيل الأموال

الأحد 06 مايو 2012, 16:55
مذكرة طعن "العادلى" فى قضية غسيل الأموال















<blockquote class="postcontent restore ">

نسخة من مذكرة
الطعن التى أودعها دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لنقض
الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة فى مطلع مايو الماضى، برئاسة
المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقى، وحضور
عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة حسن الصيفى،
بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 12 عاما عن تهمتى التربح وغسيل الأموال
وتغريمه 14 مليون جنيه والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنية
وإلزام رافعيها بالمصاريف فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال, وجاء فى
تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع
سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو.

فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف
جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين
و513 ألف جنيه، وذلك فى تهمة غسيل الأموال وذلك لاتهام الوزير السابق
بصفته موظفا عاما أصدر تكليفا لمرؤوسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن
إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان لضبط العاملين بأكاديمية
الشرطة بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض مخصصة له بالتجمع الأول، وذلك توقيعا
لمخالفة تجاوز المدة الممنوحة له لإصدار تراخيص بناء عليها، وبناء على هذا
التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتى
تبين أنها تقوم بمشروعات لصالح وزاة الداخلية، فحقق العادلى لنفسه منفعة.
قدرها 4 ملايين و853 ألفا و27 جنيها، كما قام بإيداع هذا المبلغ بحسابه
الشخصى ببنك مصر فرع الدقى قاصدا من ذلك إخفاء مصدر هذه الأموال.


ويعد هذا الطعن الأول الذى يقدم فى الأحكام الصادرة فى مختلف قضايا إهدار
المال العام والتربح المنسوبة إلى رموز النظام السابق، وتضمنت أسباب الطعن
وفقا لما ورد بالمذكرة بطلان الحكم المطعون ومخالفة الثابت بالأوراق
والفساد فى الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد
حسين بأن العادلى أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للأرض وبأسرع وقت عن طريق
مدير مكتب الوزير المتهم، فى حين أن العادلى طلب فقط المساعدة فى بيع
قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجرى العادى للأمور وطبيعة
الشعب المصرى المتحاب، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء البيع، كما جاء بأقوال
الشاهد بالتحقيقات، كما أوضحت المذكرة أن السبب الثانى لبطلان الحكم جاء
لقصور الحكم فى التسبيب، حيث إن المحكمة استندت فى حكمها بإدانة المتهم
إلى بعض الأسباب منها شهادة المقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية
الشرطة بالإضافة إلى عمله كمدير للشئون الإدارية بجمعية النخيل إلا أن
المحكمة لم تبين فى حكمها مضمون شهادته اكتفاء بقول إن شهادته جاءت بنفس
أقوال ما شهد به اللواء عماد حسين رغم اختلاف شهادتهما، بينما يدور السبب
الثالث للطعن حول ما ذكره الحكم من أنه استند فى إدانة المتهم إلى إقراره
بالواقعة فى تحقيقات النيابة رغم أنه أنكر ذلك وفقا لما ورد بصفحة 10
السطر الثالث من التحقيقات.


أما السبب الرابع فأوضحت هيئة الدفاع فى مذكرتها أن المحكمة أدانت العادلى
تأسيسا على أنه حقق منفعة لنفسه هى بيع قطعة الأرض المخصصة له لصاحب شركة
زوبعة للمقاولات والذى أسندت إليه تنفيذ عدد 8 عمارات سكنية بمنطقة
الفردوس و16 عمارة أخرى بمشروع الخمائل بـ6 أكتوبر والخاص بوزارة
الداخلية، وأنه قام بشراء أرض العادلى طمعا فى توثيق صلته بوزارة الداخلية
وأن الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقى تكليفا عن طريق مدير مكتب
المتهم ببيع الأرض المخصصة له ولما كان ذلك فإن المحكمة استبعدت التصدى
للشاهدين مشترى قطعة الأرض محمد فوزى واللواء عماد حسين كمتهمين، وبالتالى
فإن عدم التصدى للمحرض والشريك بالاتفاق يدل على عدم وقوع جريمة التربح،
وبناء على ذلك يكون هناك تناقض فى أسباب الحكم بإدانة المتهم واستبعاد
الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق.



ثم جاءت الأسباب الأخرى التى أوردتها المذكرة تتضمن الطعن فيما قامت
المحكمة بالرد به على الدفوع المبداة من الدفاع، وتضمنت الآتى: قال الدفاع
إن المتهم باع الأرض كما هو ثابت بأقوال الشهود لصالحه وبالسعر السائد فى
السوق وليس لصالح جهة عمله، مما ينتفى بالتالى معه علاقة السببية بين
الحصول على منفعة وبين عمله الوظيفى كما ورد بالحكم.


كما أن ما أوضحه الحكم فى أسباب إدانته للمتهم بأن الشهود فى القضية من
الضباط الذين ورد أن المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعة الأرض التى تخصه حتى لو
كانوا يشغلون مناصب أخرى فهم تحت رئاسة المتهم، وأن كل ما يطلبه منهم
بأية طريقة يعد تكليفا لهم وإلا فقدوا مناصبهم فإن هذا التسبيب غير سائغ
لأنه على فرض أن أصدر المتهم تكليفا لمرؤوسيه والفرض خلاف الواقع
بالمساعدة فى بيع الأرض لا يشكل هذا جريمة تربح إن كان يشكل مساءلة
تأديبية هى تكليف المرؤوسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم.


وأضاف الدفاع فى طعنه أن المحكمة جاء استدلالها فاسدا على توافر سوء النية
لدى المتهم فى القضية من مجرد بيع الأرض المملوكة له تفاديا لسحب الأرض
منه فنية المنسوب له الاتهام أمر داخلى يتعين إظهاره بأدلة القاطعة وهو ما
قصر الحكم فى بيانه، كما أن أقوال الشاهد الثالث فى القضية تدل حسن نية
المتهم فبعد علمه بخطاب جهاز مدينة القاهرة حول تحديد مهلة للبناء على
الأرض من خلال الشاهد اللواء عماد حسين، مما يتضح معه أنه لم يتدبر إجراء
معين لبيع الأرض، حيث إن الحصول على منفعة يحتاج إلى مساومة وهو ما لم
يحدث بين المتهم والمشترى والذى يعتبر شريكا بالاتفاق ورغم ذلك لم تعتبره
المحكمة متهما إنما اعتبرته شاهدا فى حين تمت إدانة العادلى.


وأوضحت الدفاع فى مذكرتها أن الحكم قدر قيمة منفعة المتهم بـ4 ملايين و530
ألفا و27 جنيها وأغفل تماما خصم ثمن بيع قطعة الأرض له بالسعر الذى يتناسب
مع سعر السوق، فالمحكمة جعلت قيمة قطعة الأرض هى المنفعة واستبعدت
الأموال الخاصة التى دفعها المتهم لشراء هذه الأرض.


كما تناول الحكم فى منطوقه عزل المتهم من وظيفته فى حين أنه لا يشغل وظيفة
وزير الداخلية منذ أن استقال منها فى 28 يناير الماضى وقطعت صلته بالوزارة
بتاريخ 31 يناير لتشكيل وزارة جديدة، واختتم الدفاع أسباب طعنه على الحكم
بأن بيع العادلى لصاحب شركة زوبعة للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ لأن
المناقصات التى أسندت إلى المشترى للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية
كانت من عشر سنوات مضت، كما أن له مبالغ مستحقة من وزارة الداخلية عن هذه
الأعمال التى قام بها للوزارة لم يتقاضها وأقام دعوى قضائية بشأنها أمام
القضاء الإدارى ولا تزال الدعوى منظورة ورغم شرائه الأرض من المتهم لم يحصل
على المبالغ المستحقة له مما لا يكون هناك معه منفعه تم تحقيقها.
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى