منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 1 Hour ننفرد بنشر اختصاصات «رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» فى الدستور الجديد

الثلاثاء 10 يوليو 2012, 21:24
ننفرد بنشر اختصاصات «رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» فى الدستور الجديد


الرئاسة 5 سنوات تجدد لمدة واحدة تالية.. والرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة


ننفرد بنشر اختصاصات «رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» فى الدستور الجديد 16207_660_482241_opt
الرئيس محمد مرسى والمشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان


ننشر لكم نص الفصلين الثانى والثالث من الدستور
المقترح، الذى قدمته مجموعة عمل السلطة التنفيذية، تمهيداً لتقديمه إلى
الجمعية التأسيسية، والخاصين بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء،
ويتضمن أن يحصل المرشح للرئاسة على تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين فى
مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، وألا يكون
حمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه عن 40
عاما ميلادية، وأن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمن المقترح تعديلا على اليمين الدستورية للرئيس، وأن تكون مدة
الرئاسة 5 سنوات ميلادية، تجدد مدة واحدة تالية، أما مجلس الوزراء، فيختص
بوضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الرئيس ويكون مسئولا عنها أمام
البرلمان.

وإلى نص الفصلين:

رئيس الجمهورية:

المادة رقم (1)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

ويعمل رئيس الجمهورية على احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية
الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويكفل، باعتباره حكماً بين السلطات،
انتظام عمل مؤسسات الدولة، وضمان استقلال الوطن وسلامة أراضيه واحترام
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المادة رقم (2)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم
التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة
واحدة تالية.

المادة رقم (3)

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين
مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل
جنسية دولة أخرى، (واقترحت المجموعة فى حالة رفض هذا البند، بنداً آخر ينص
على ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى لمدة 5 سنوات سابقة على تاريخ الترشح
للرئاسة)، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة
ميلاديـة.

المادة رقم (4)

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون
عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى (الشورى إن
وجد)، (واقترحت المجموعة الاكتفاء بـ20 عضوا فى حالة الاستغناء عن مجلس
الشورى)، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن، ممن
لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون
التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على عشرة مقاعد على
الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية، (واقترحت المجموعة الاكتفاء بمقعد واحد وقالت إن
هناك وجهة نظر تقول إن التفرقة بين الأحزاب والمستقلين لا تتفق مع الفقه
الدستورى)، ولو كان المرشح لمنصب الرئاسة منتميا لأحد الأحزاب، تعين عليه
الاستقالة منه قبل تولى مهام منصبه حال انتخابه.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر،
وبالأغلبية المطلقة فى أول دور، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه
الأغلبية، يكون فوزه بالأغلبية المطلقة فى الدور الثانى بين أعلى اثنين
مرشحين فى الدور الأول. وفى حالة تقدم مرشحين اثنين للرئاسة وتوفى أحدهما
أو حدث له مانع قبل الدور الأول وبعد غلق باب الترشح، تعلن اللجنة المشرفة
على الانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى، وفى
حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصواتا بعد الدور الأول،
يحل محله التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما.

وينظم قانون انتخابات الرئاسة الإجراءات اللازمة.

المادة رقم (5)

قبل انتهاء المدة الدستورية للرئيس بتسعين يوما، تفتح المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية.

المادة رقم (6)

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه
الدائم عن مباشرة مهام منصبه تعلن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية
العليا خلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية،
وإذا كان مجلس الشعب منحلا تولى رئيس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة أو تعديل الدستور وفى كل الأحوال عند خلو
منصب الرئيس يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ
خلو المنصب. (إعادة صياغة)

المادة رقم (7)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة رقم (Cool

يُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة
الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور. وتـُصـدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. (تلغى هذه المادة حال وضع مادة تحدد القوانين
الواجب تقديمها للمحكمة الدستورية بشكل مسبق).

المادة رقم (9)

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أعمل مخلصا من أجل المصالح العليا لمصر، وأن أخدم شعبها وأن
أحافظ على سلامة أراضيها ومواردها، وأن أظل أمينا على قيم مجتمعها وحقوق
مواطنيها بلا تمييز بينهم». (نرجع نص 1971 مع بعض التعديلات).

المادة رقم (10)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديلها
أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن
يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. ولا يجوز له أو
لأحد من أفراد أسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأى هدايا عينية ذات
قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم لرئيس الجمهورية أو لأحد أفراد
أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.

ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم
إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس الشعب، على النحو الذى ينظمه
القانون.
<blockquote>يعين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان.. ويختار وزيرى الدفاع والخارجية منفرداً </blockquote>
المادة رقم (11)

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب السياسية
الممثلة فى مجلس الشعب. كما يعين رئيس الجمهورية الوزراء ونوابهم
والمحافظين ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم.
ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزيرى الدفاع والخارجية
(مراجعة).

المادة رقم (12)

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب
بيانا يتضمن رؤيته بشأن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة رقم (13)

يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من إرسال مشروع
القانون إليه بعد إقراره نهائيا من مجلس الشعب. وله أن يعترض عليه خلال هذه
المدة على النحو المبين فى الدستور.

المادة رقم (14)

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا.

المادة رقم (15)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات الجمهورية واللوائح التنظيمية
واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء
من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر
القرارات اللازمة لتنفيذه.

ويصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط بناء على اقتراح الوزير المختص.

المادة رقم (16)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول
الأجنبية السياسيين.

المادة رقم (17)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

المادة رقم (18)

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على
الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة
أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد
فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول
اجتماع له (واقترحت المجموعة فى حالة حل مجلس الشعب يدعى المجلس المنحل
للنظر فى حالة الطوارئ)، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان
حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة رقم (19)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة رقم (20)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يرأس مجلس
الأمن القومى (مجلس الدفاع الوطنى) ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية
للدولة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (واقترحت المجموعة نص:
بعد موافقة مجلسى الشعب والشورى وتجوز الموافقة فى جلسة مشتركة).
<blockquote>يمكن
اتهامه بالخيانة أو ارتكاب جريمة استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور
باقتراح ثلث أعضاء البرلمان ولا يصدر القرار إلا بأغلبية الثلثين </blockquote>
المادة رقم (21)

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو
نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم، أو المحافظين، على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة رقم (22)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية
أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء
مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس.

ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس
مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فى الاتهام، ولا يجوز له طلب تعديل
الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة، وذلك لحين
الفصل فى الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة
الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى
استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم
القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة رقم (23)

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويبلغها
مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها
والتصديق عليها من مجلس الشعب ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب
عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس
الشعب ومجلس الشورى عليها.

المادة رقم (24)

تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات.

الفصل الثالث

مجلس الوزراء

المادة رقم (25)

يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، بالاشتراك مع رئيس
الجمهورية، ويتولى تنفيذها ويكون مسئولا عنها أمام مجلسى الشعب والشورى
طبقا للإجراءات المنصوص عليها. ويكون كل وزير مسئولا عن تنفيذ السياسة
العامة للدولة فى حدود وزارته، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس
الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية.

المادة رقم (26)

يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل فى اختصاصه،
‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏

المادة رقم (27)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وعضوية أى من مجلسى الشعب
والشورى. ولا يلى الوزارة إلا مصرى غير حامل لجنسية دولة أخرى، ولا تقل سنه
عن ثلاثين سنة ميلادية وقت صدور قرار التعيين (الزواج من غير مصرى).

المادة رقم (28)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء،
والوزراء، ولا يسرى تعديل المعاملة المالية أثناء مدة الوزارة التى تقرر
فيها التعديل، ولا يجوز لعضو مجلس الوزراء أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة
أخرى. ولا يجوز لعضو مجلس الوزراء، أثناء فترة توليه الوزارة، أن يزاول
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها
عليه. وأى هدايا عينية ذات قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد
أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه
القانون.

ويتعين على عضو مجلس الوزراء وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم
إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس الشعب، على النحو الذى ينظمه
القانون.

المادة رقم (29)

وقبل أن يتولى رئيس الوزراء والنواب والوزراء أعمالهم يؤدون أمام
رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أعمل مخلصا من أجل
المصالح العليا لمصر، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أخدم شعبها وأن
أحافظ على سلامة أراضيها ومواردها، وأن أظل أمينا على قيم مجتمعها وحقوق
مواطنيها بلا تمييز بينهم».
<blockquote>تتم محاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء النقض ومجلس الدولة واستئنافى القاهرة والإسكندرية </blockquote>
المادة رقم (30)

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ - وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و- إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.

ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة رقم (31)

على الوزراء أن يحضروا اجتماعات مجلسى الشعب والشورى بناء على طلب
رئيسى المجلسين. ويجب أن تعطى لهم الكلمة لتوضيح السياسة العامة للدولة
بشأن القضايا موضع النقاش، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو
أن ينيبوهم عنهم.

المادة رقم (32)

يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة ورسم السياسات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات
التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.

المادة رقم (33)

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام حق اتهام رئيس وأعضاء
مجلس الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم؛ والوزير الذى
يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى
عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم
المنصوص عليها فيه.
جريدة الوطن

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى