منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT - 11 Hours نصوص وأحكام رؤية الصغير

الثلاثاء 08 مايو 2012, 21:00

رؤية الصغير

النص القانوني :-
-المادة
20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو
الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية
اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ،
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم
بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل
الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .

-
القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى
في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير
في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير
الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان
أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس
الصغير " .

-
المادة ( 96) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير
العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو
ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

-
الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ( 1- تظل
سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2-
يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم
تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3- ألغت المادة
67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من
المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على أن : على أن تتم في مكان لايضر
بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون
رقم 1 لسنة 2000 .



الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
رؤية الأبوين
للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد
قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى
حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى (
لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله
والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) :
إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .

وجاء بحاشية ابن
عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... الولد متى كان عند أحد الأبوين
لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه
ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو
من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه
الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن
التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر
الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ
جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد
الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله
نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .

من له حق رؤية الصغير :
يثبت الحق في رؤية
الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت
الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب
للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ،
أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .

ويثبت هذا الحق
للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود
الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود
الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على
قيد الحياة .

وقد أعطى هذا الحق
للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق
لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم
الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل
من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه
المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص
المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة
217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية
جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار
بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في
حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على
النحو السالف بيانه ... الخ .

وحق الرؤية يثبت
للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير
فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في
الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده
الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى
رقم 144 لسنة 1986 بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من
والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار
والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا
كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود
خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية


تنظيم الرؤية

تنظيم الرؤية اتفاقا:
تنظيم الرؤية
من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين
فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .

غير أنه يشترط
بصريح نص المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة 2000 أن يتوفر في المكان الذى
يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من
المادة على : ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة
في نفس الصغير إذ المقصود بعبارة في جميع الأحوال أي سواء كانت الرؤية في
المكان المتفق عليه او في أحدى الأماكن التي يصدر بتحديدها القرار الوزارى .

ومفاد ذلك أنه يجب
أن يتوفر في الأماكن التي يحددها القرار الوزارى ما يشيع الطمأنينة في نفس
الصغير ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحدى الأماكن التي حددتها المادة (4) من
القرار الوزارى رقم 1087 لسنة 2000 – كما سنرى وهى أحد النوادي الرياضية
أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة
والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن
الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في
أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .

غير أن مناط ذلك
أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه
من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك
لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد
يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد
ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم
الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر ، ولا يقدح في ذلك أن
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت أنه : بشرط ألا تتم في
مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة لأن هذه العبارة لم ترد بالنص
ذاته والمذكرة الإيضاحية لا تقيد النص طبقا لقواعد التفسير .

تنظيم الرؤية بحكم القضاء
إذا تعذر تنظيم
الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن
تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من
له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى توفع من صاحب الحق فيها أمام
المحكمة الجزئية المختصة .

ومكان الرؤية
يكون في البلد الذى تقيم فيه الحاضنة مع الصغير إذا كان الأب صاحب الحق في
الرؤية وفى البلد الذى يقيم به الأب مع الصغير إذا كانت الأم صاحبه الحق في
الرؤية فلا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى محل إقامة من له حق الرؤية
ليراه .

تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير
نصت الفقرة
الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 على أن لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا أمتنع من بيده
الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز
للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها
لمدة يقدرها .

ولم يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2000 نصا يتعارض من الفقرة المذكورة ومن ثم فإنها تظل سارية بعد العمل به .
ومعنى ذلك أن حكم
الرؤية لا ينفذ قهرا أي بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والسبب في عدم
تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة الجبرية أن في ذلك إيذاء خطير لنفسية الصغار
الذين تجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الايذاء بسبب نزاع لادخل لهم فيه ،
فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر كمرضه أو مرض
الصغير أو انشغاله بأحد الامتحانات الدراسية كان على المحضر أن يؤشر على
الصورة التنفيذية للحكم بما يفيد الامتناع ولصاحب الحق في الرؤية أن يلجاء
إلى القاضي الذي أصدر الحكم بطلب على عريضة بالتصريح له بانذار من بيده
الصغير بتمكنية من رؤيته ويصدر القاضى امره على العريضة بالتصريح للطالب
بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته وتكليف الطالب باعلان الانذار الى
من بيده الصغير فاذا قام الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير وتكرر
امتناعه عن تمكينة من الرؤية جاز له رفع دعوى مبتداة امام المحكمة الجزئية
المختصة بطلب نقل حضانة الصغير مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة
يقدرها القاضى .

والحكم بنقل الحضانة
مؤقتا جوازى للقاضى فله أن يقضى بنقلها مؤقتا وله أن يعيد إنذار من بيده
الصغير لتنفيذ حكم الرؤية وذلك على ضوء يتراءى له من ظروف الدعوى
وملابساتها.

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ
الأحكام الصادرة برؤية الصغير ، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
.

وزير العدل :-
بعد الإطلاع على قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون
الاجتماعية ,

قــــــــــــــــرر
(مادة 1)
: تنفيذ الأحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو
سكناه تطبيقا لأحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة
القواعـد والإجـراءات المبينة في المواد التالية .

(مادة 2) :
يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه
بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة
فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى
التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم
الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .

( مادة 3)
: يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما
يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما أقتضى
الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

( مادة 4)
: في حالة عدم أتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على
المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية
مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف
أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس
الصغير ولا يكيد أطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :

1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية .
2- أحد مراكز رعاية الشباب .
3- إحدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4- إحدى الحدائق العامة .
(مادة 5)
: يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة
صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية
وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .

( مادة 6) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
( مادة 7)
: لأي من أطراف السند التنفيذي آن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب
للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الأخر
التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي
تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .

(مادة 8 )
: يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية
الشباب أو بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها
وبناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو
عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
(مادة 9 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6/3/2000
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى