منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 4 Hours طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

الإثنين 20 فبراير 2012, 15:15
طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

انه في يوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــ

بناء علي طلب السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقيم بـ ـــــــــــــــ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود هويدى المحامى

أنا ـــــــــ محضر محكمة ـــــــــــــــ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ المقيم ــــــــــــــــــــــ

مخاطبا مع:-

وأعلنته بالأتي

الطالب
يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ----- بمهنة -----
بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب
أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات
التالية :-

----- .

-----

وقد قدر المعلن إليه
مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً
عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه
وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل
الموحد رقم 12 لسنة 2003م .

وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير
المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء
الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على
ما انتهت إليه اللجنة .

وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة
أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد
رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على : يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء
ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع
الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز
الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا
لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته
الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة
أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها
العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم
الموافق لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم
الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق
والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى