منتديات هويدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمود هويدى المحامى
محمود هويدى المحامى
المدير
المدير
عدد المساهمات : 1432
تاريخ التسجيل : 07/02/2012

GMT + 1 Hour أول دعوى قضائية ضد مرسي لإلغاء قرار عودة البرلمان

الإثنين 09 يوليو 2012, 12:43

أول دعوى قضائية ضد مرسي لإلغاء قرار عودة البرلمان

أول دعوى قضائية ضد مرسي لإلغاء قرار عودة البرلمان 759
د.محمد مرسي رئيس الجمهورية

أقام محمد حامد سالم المحامى أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى ضد رئيس الجمهورية، وطالب فيها بوقف تنفيذ قراره رقم 11 لسنة 2012
الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 بعودة مجلس الشعب للإنعقاد بالمخالفة لحكم
المحكمة الدستورية العليا، كما طالب بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره
كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وأشارت الدعوى الى أن هذا
القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال
السيادة لذلك فهو يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام
محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم
المشروعية التي أدت إلى إصداره.

وأوضحت الدعوى أن أسباب الطعن هى
إنعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة
34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذى نص على عدم دستورية نص
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس
الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .

كما أن من
أسباب عدم الطعن عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة
من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق
في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب
بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين
لتلك الأحزاب .

بالإضافة إلي عدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ
) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما
نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان
الحزب الذي ينتمى إليه المرشح .

وكذلك عدم دستورية نص المادة الأولى
من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.

وأوردت المحكمة فى
أسباب حكمها أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب
عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة
إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وحيث أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بقوة القانون
طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب
المنحل مرة أخرى بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة على ان هذا القرار لم
يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري
وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.
المصدر صدى البلد

avatar
manol
عضو ذهبى
عدد المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 15/10/2012

GMT + 1 Hour رد: أول دعوى قضائية ضد مرسي لإلغاء قرار عودة البرلمان

الثلاثاء 09 أبريل 2013, 21:32
بالتوفيق
فلل ايجار جديد ب6أكتوبر

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى